السيد كمال الحيدري
169
منهاج الصالحين (1425ه-)
الفصل التاسع : صلاة المسافر المسألة 593 : يجب على المسافر قصر الصَّلاة الرباعيّة ، وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر ، وأمّا الصبح والمغرب ، فتبقى على حالها . ولا يكون القصر إلّا بشروط : الأوّل : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ ( 44 كيلومتر ) امتداديّة ، ذهاباً أو إياباً ، أو ملفّقة من أربعة فراسخ ( 22 كيلومتر ) ذهاباً وأربعة إياباً ، سواء اتّصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلةٍ واحدةٍ أو أكثر في الطريق ، أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ، وسواء قطع هذه المسافة بوقتٍ قصيرٍ ، كبضع دقائق أم طويلٍ كعدّة ساعات ، أو خلال اليوم أو أكثر ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر ، أو غيرها من القواطع الآتية . وإذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً ، بقي على التمام ، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظنّ بذلك . ومبدأ حساب المسافة من آخر البلد عرفاً ، كبيراً كان أو صغيراً . المسألة 594 : تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة ، وإن لم يكن عادلًا ، كالعلامات المرورية . وإذا لم يتوفّر شيءٌ من هذا لإثبات طيِّ المسافة المحدّدة بقي المسافر على التمام . ولو تعارضت البيّنتان أو الخبران ، تساقطتا ووجب التمام . المسألة 595 : إذا اعتقد كون ما قصده مسافةً فقصّر ، فظهر عدمه ، أعاد . وأمّا إذا اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمَّ ، ثُمَّ ظهر كونه مسافةً ، أعاد في الوقت دون خارجه . وإذا شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم ، وظهر في أثناء السير كونه مسافةً ، قصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .